شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

92

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

والاكتساب بأقسامه من الهبة والإجارة والعارية وغيرها في كلّ نجس إلّا ما خرج بالدليل من النصّ والإجماع والسيرة ويدلّ على ما ذكر الرضوي وخبر الدعائم في الجملة وفى النبوي « ان الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه » « 1 » وغيرها وضعف الجميع منجبر بالشهرة ونقل الإجماعات مضافاً إلى النصوص الخاصّة المعتبرة في حرمة الانتفاع والتكسب بالميتة والخمر والخنزير والدم والعذره وغيرها فالواجب ذكر موارد المستثناة من الحكمين المذكورين فيذكر ذلك في مسائل : الأولى : يجوز الانتفاع بالتسميد في العذره بل وغيرها من النجاسات للسيرة المستمرة ولا يجوز بيعها للتسميد لما مرّ في الأصل المذكور ولخصوص النصوص المصرّحة بأن « ثمن العذرة سحت » « 2 » فالواجب في ذيل رواية سماعة « لا بأس ببيع العذرة » « 3 » وخبر محمّد بن مصارف اما طرحهما أو تأويلهما لعدم مقاومتها للأدلّة المانعة وكما لا يجوز التكسب بها ليست داخلة في الملك شرعاً وان قلنا بثبوت الاختصاص وحرمة مزاحمته الغير اما ثبوت حقّ الاختصاص كحقّ السبق في المشتركات القابل للنقل والانتقال فلا دليل عليه فبذل المال بإزائه لا يخلو عن الاشكال من جهة صدق التكسب بها نعم بذل المال لاعراضه عنها ممّا لا إشكال فيه فإذا اعرض عنها يجوزها الباذل لعدم صدق أكل المال بالباطل وبإزاء النجاسة حينئذ . فرع : الأقوى جواز التكسب بالأرواث والأبوال الطاهرة فيما فيه المنفعة المحلّلة إجماعاً ونصّاً في بول الإبل وعلى المشهور في غيره لما يظهر من الرضوي وخبر التحف الصريح في جواز التكسب وحلية في كلّ ما هو قابل للانتفاع المحلّل كقوله « وكلّ شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤهُ وامساكه واستعماله وهبته وعاريته » « 4 »

--> ( 1 ) . مستند الشيعة 14 : 65 وجواهر الكلام 22 : 11 . ( 2 ) . كفاية الأحكام 1 : 422 وحاشية المكاسب 1 : 6 . ( 3 ) . الكافي 5 : 226 ، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 17 : 175 ، باب حكم بيع عذره الانسان وغيره ، الحديث 22286 . ( 4 ) . مستند الشيعة 14 : 158 ووسائل الشيعة 17 : 83 ، باب جواز التكسب بالمباحات ، الحديث 22047 .